قد تمكن من صيام شئ من العشرة سقط الصوم، ولا يجب على وليه القضاء عنه ولا الصدقة عنه، لما مر في كتاب الصوم.
وفي المنتهى هنا ذهب إليه علماؤنا وأكثر الجمهور (1)، وقريب منه ظاهر الصيمري، فادعى إطباق الفتاوى على اعتبار التمكن، وجعله المقيد للنص الآتي بإطلاق القضاء عنه (2)، ورد بذلك على بعض من حكي عنه عدم اعتباره إياه. وهو حسن.
وإن تمكن من فعل الجميع ولم يفعل قال الشيخ: (صام الولي عنه الثلاثة) لأيام (وجوبا دون السبعة) (3) وتبعه الماتن هنا وجماعة، كما قيل (4).
للصحيح: عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة، أيام في ذي الحجة، ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء (5).
وفيه: أن ظاهره نفي القضاء مطلقا، كما عليه الصدوق في الفقيه (6)، ولكنه استحبه، وذلك فإن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل.
خلافا للحلي (7) وأكثر المتأخرين (8)، بل المشهور، كما قيل (9)،