أقول: ونحوه الصحيح: في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام (1).
لكنه مقطوع، كما أن الأول مرسل، فيضعف الخبران بهما عن المقاومة، لما مر من الصحيح.
مع أنه مفصل، فالعمل به أقوى من العمل بالمطلق، بل ينبغي تقييده.
ثم قصر الماتن الحكم على المقيم بمكة ظاهر جمع، ومنهم الصدوق (2) والشيخ (3) والقاضي وابني سعيد وإدريس فيما حكاه بعض الأفاضل.
قال: وعممه الحلبيان لمن صد عن وطنه، وابن أبي مجد للمقيم بأحد الحرمين، والفاضل في التحرير لمن أقام بمكة أو الطريق، وأطلق في التذكرة من أقام، لكنه استدل بالصحيح المتقدم، والوجه قصر الشهر على المنصوص، للأمر به في الآية بالتأخير إلى الرجوع، غاية الأمر تعميمه ما في حكمه، وإلا لم يصمها من لا يرجع (4)، انتهى.
وبما استوجهه صرح شيخنا الشهيد الثاني (5)، وتبعه سبطه في المدارك (6) وصاحب الذخيرة (7)، لكن لم يعتبر الرجوع الحير، بناء على أن ظاهر الآية الرجوع الحقيقي.
وهو حسن، إلا أن مقتضاه عدم لزوم صومها لمن يريد الإقامة بها أبدا،