لا يقال: إذا لم يجده بنفسه ما كان هناك شمله ممن لم يجده.
لأنا نقول: وجدان النائب كوجدانه، لأنه مما يقبل النائب كما عرفته.
والثاني: بقصور سنده، وعدم مكافأته لمقابله سندا واعتبارا، مضافا إلى ظهوره فيمن قدر على الذبح بمنى، وهو غير ما نحن فيه، ولا يوجبان الصوم فيه.
ولعله لذا حمله الشيخ على من صام ثلاثة أيام قبل الوجدان (1) كما في الخبر: عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه (2)، وغيره (3) على ما مر في بحث وجوب كون الذبح يوم النحر.
وللإسكافي (4) هنا قول ثالث، فخير بين القولين الأولين وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي في تلك السنة.
قيل: جمعا بين ما مر وخبر عبد الله بن عمر، قال: كنا بمكة فأصابنا غلا في الأضاحي فاشترينا بدينار، ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة، ثم لم يوجد بقليل ولا كثير، فوقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن - عليه السلام - فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعد، فوقع انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا، ثم تصدقوا بمثل ثلثه (5).
ويضعف بأن الجمع بذلك فرع التكافؤ والشاهد المفقودين في المقام، مع ظهور الثالث بعد تسليمه كما قيل في الندب (6)، مضافا إلى أن إنفاق الثمن