وقال في وجه الاستدلال: والذي يترتب عليه قضاء التفث، هو هدي التمتع والقران.
وليس الأكل من الأضحية ولا من هدي القران واجبا اتفاقا، كما صرح به الفاضل المقداد في الكنز (1)، والعلامة في المنتهى، حيث قال:
هدي التطوع يستحب الأكل منه بلا خلاف، لقوله تعالى: (فكلوا منها) الآية، وأقل مراتب الأمر الاستحباب - إلى أن قال -: لو لم يأكل من التطوع لم يكن به بأس بلا خلاف (2).
ومراده بهدي التطوع هدي القران، كما صرح به في موضع آخر منه (3).
وحينئذ، فلا بد من صرف الآية (4) والرواية (5) عن ظاهرهما، فإما إلى الاستحباب، أو التخصيص بهدي التمتع دون غيره.
والثاني وإن كان أولى، إلا أن الشهرة - مع ما قدمنا من الجواب الأول - برجحان الأول، أو يساويانه مع الثاني.
فليرجع إلى حكم الأصل، وهو البراءة من الوجوب.
والعجب من العلامة في المنتهى حيث قال فيه بوجوب الأكل، مستدلا بالآية الشريفة (6). ومع ذلك استدل لاستحباب الأكل من هدي التطوع بالآية المزبورة، مع أنه ليس فيها إلا أمر واحد.
ولا يمكن حمله في استعمال واحد على معنييه الحقيقي والمجازي، فأما إلى