وغيرها.
ففي الصحيح: ويستحب أن ترمي الجمار على طهر (1).
وفيه: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل.
وفي الخبر: عن رمي الجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بهما على غير طهور أجزأك، والطهور أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه (2).
ويمكن المناقشة في هذا الجمع، إذ الرواية الأخيرة الصريحة ضعيفة السند بالجهالة، وما قبلها من الأخبار الصحيحة غير صريحة، لعدم وضوح يستحب فيما يجوز تركه، كما هو المصطلح عليه الآن فلعل المراد به المعنى الأعم المجامع للوجوب.
والصحيحة الثانية دلالتها في المسألة إنما هي بالعموم، فتقبل التخصيص برواية الوجوب فإنها نص فيها.
ولعله إلى هذا نظر شيخنا في الروضة حيث إنه بعد أن نقل الاستدلال من الشهيد على الاستحباب بالجمع بين صحيحة الوجوب والرواية الأخيرة.
قال: وفيه نظر، لأن المجوزة مجهولة الراوي فكيف يؤول الصحيح لأجلها (3).
وعليه فيضعف ما يورد عليه من أن دليل الاستحباب غير منحصر في