هي الحجارة الصغيرة، كما عن القاموس (1).
وعليه فلا خلاف، لكن يمنع الدخول أولا.
ثم يستشكل في تفسير الحصى بالحجار، قلنا فإنه العرف والعادة، ولذا أن جماعة من متأخري المتأخرين قالوا بعد نحو ما في العبارة: بل الأجود تعين الرمي بما يسمى حصاة (2)، وهو الأقرب.
وأن يكون (من الحرم) للصحيح: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك (3).
وفي المرسل: لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار (4). وبه قطع الأكثر.
قيل: خلافا للخلاف والقاضي (5)، ومستندهما غير واضح سوى الأصل المخصص بما مر.
وأن يكون (أبكارا) غير مرمي بها رميا صحيحا بالنص المتقدم وغيره، والاجماع الظاهر، للمحكي (6) عن صريح الخلاف (7) والغنية (8)