النية) وهي قصد الفعل طاعة لله عز وجل.
والأحوط ملاحظة الوجه وتعيين نوع الحج والتعرض للأداء وإن كان لزوم التعرض لذلك غير معلوم.
ويجب مقارنتها لأول الرمي، واستدامة حكمها إلى الفراغ، كما في نظائره.
(والعدد وهو سبع) حصيات، للتأسي، والنصوص (1)، وإجماع علماء الإسلام، كما في ظاهر المنتهى (2) وصريح غيره (3).
(وإلقائها بما يسمى رميا) لوقوع الأمر به، وهو للوجوب.
والامتثال إنما يتحقق بإيجاد الماهية التي تعلق بها الأمر، فلو وضعها بكفه لم يجز إجماعا.
وكذا لو طرحها طرحا لا يصدق عليها اسم الرمي، وحكي في المنتهى خلافا في الطرح، ثم قال: والحاصل أن الخلاف وقبع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فإن سمي رميا أجزأ بلا خلاف، وإلا لم يجز إجماعا (4)، ونحوه عن التذكرة (5).
ويعتبر تلاحق الحصيات، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة.
والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز.