وهل عليه نية الاعتمار، أم ينقلب الاحرام إليه قهرا، حتى لو أتى بأفعالها من غير نية الاعتمار لكفى؟
قيل: قطع بالأول في التحرير والتذكرة والمنتهى، وأسند فيهما خلافه إلى بعض العامة، ويدل عليه الاستصحاب، وإنما الأعمال بالنيات، وظاهر الأمر يجعلها عمرة في الصحاح، وجعله الشهيد أحوط، واحتمل الثاني للأصل (1).
وظاهر قولهم - عليهم السلام - في جملة من الأخبار المتضمنة للصحيح (2) وغيره فهي عمرة مفردة كما في الثاني، أو يطوف أو يسعى بين الصفا والمروة كما في الأول.
ووافقه في الذخيرة، مجيبا عن الأمر بجعلها عمرة: بأن المفهوم من هذا الأمر الاتيان ببقية أفعال العمرة لا الاتيان بالنية (3) وهو حسن.
لكن دلالة أخبار المقابلة على عدم اعتبار النية أيضا غير واضحة.
فإذا المسألة لا تخلو عن ريبة، والأصل يقتضي اعتبارها بلا شبهة.
(ثم يقضي الحج) في القابل واجبا (إن كان واجبا) عليه وجوبا مستقرا مستمرا، وإلا فندب (بلا خلاف أجده في المقامين، وبه صرح في الثاني في الذخيرة (4) وغيرها.
وبالاجماع في الأول صرح في كلام جماعة (5). وهو الحجة، مضافا إلى