القضاء: وإن لم يشترط، وكذا إن لم يستقر ولا استمر وجوبه.
وإن كان واجبا وجوبا مستقرا أو مستمرا وجب، وإن اشترط فالوجه حمل هذا الخبر - بعد الاغماض عن سنده - على شدة استحباب القضاء إذا لم يشترط وكان مندوبا أو غير مستقر الوجوب ولا مستمره.
ثم مقتضى الأصل وظاهر الصحاح وغيرها (1) الواردة في بيان الحاجة الساكتة عن إيجاب الهدي عدمه، كما هو ظاهر الأكثر، بل المشهور.
خلافا للمحكي (2) عن نادر فأوجبه لما مر من الخبر، ولأنه حل قبل تمام إحرامه كالمحصر.
وضعفه ظاهر فإنه يتم الأفعال، لكنه يعدل، والخبر محمول على الندب، لما مر، مع ما في الراوي من الكلام.
نعم روى الصدوق في الصحيح نحو ما فيه، إلا أنه قال فيه: يقيم بمكة على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله.
ثم قال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه أن يحله حيث حبسه، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل (3).
إلا أن لفظ (شاته) بالإضافة مشعر بأنه كان معه شاة عينها للهدي، ويحتمل أن يكون فتيا لرجل بعينه، وقد يكون نذر الشاة للهدي، ويحتمل الاستحباب.
مع أن ظاهره هو جواز الاحلال والرجوع لهم بمجرد الحلق وذبح الشاة،