الأصل في الثاني، والصحاح المشار إليها في الأول. لكنها مطلقا: بأن عليه الحج من قابل (1).
ولكن قيدها الأصحاب بالمقام الأول مدعين الاجماع عليه.
وأما الخبر - أو الصحيح كما قيل (2) - في قوم قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج: إنه يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون، وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى يمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا أو اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل (3).
فقال الشيخ: يحتمل أن يكون مختصا بمن اشترط حال الاحرام فإنه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل، وإن لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل.
واستشهد له بالصحيح: عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلى يوم النحر، فقال: يقيم على إحرامه، ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء.
وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، وإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل (4).
وفيه ما في كلام جماعة (5)، من أن الفائت إن كان مستحبا لم يجب