عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا مستخفا فعليه بدنة (1).
ويضعف بأن المناسب للخبر أن يكون دخل جمعا لا الجبل. والأولى حمل الخبر وكلامهما على إدراك مسمى الوقوف ليلا والإفاضة قبل وقته إلى طلوع الفجر، وقد تقدم أن عليه شاة ولم يبطل حجه.
ولذا قيد الماتن البطلان بما إذا لم يقف به دليلا، مؤذنا بصحة الحج مع الوقوف به ليلا كما مضى.
ولكن يشكل إيجاب البدنة، والأظهر الأشهر الشاة، كما قدمنا.
(ولا يبطل) الحج بتركه (لو كان ناسيا) إذا كان وقف بعرفات اختيارا على الأشهر الأقوى، كما قدمنا، وإذا وقف بها اضطرارا لم يصح حجه إجماعا، كما مضى.
وإطلاق العبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في بطلان الحج بتعمد ترك الوقوف بالمشعر بين العالم والجاهل، وبه صرح بعض (2)، وفاقا للشيخ في التهذيب (3)، لاطلاق ما مر من النص، مضافا إلى الأصل، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه فيبطل.
وهو حسن لولا الصحيح في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يلبث به حتى أتى منى، فقال: ألم ير الناس - إلى أن قال - قلت: فإنه جهل ذلك، فإن يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: لا بأس (4). ونحوه المرسل (5).