ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه) باجماعنا، وأخبارنا.
منه: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج (1). بل هو أعظم من الوقوف بعرفة، لثبوته في نص الكتاب، كما في المرسل كالموثق: الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة (2).
خلافا للمحكي عن أكثر العامة (3)، وعن الإسكافي (4) والتهذيب (5) أنه إن تعمد ترك الوقوف به فعليه بدنة.
وفي المختلف: وهذا الكلام يحتمل أمرين.
أحدهما: أن من ترك الوقوف بالمشعر - الذي حده ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر وجب عليه بدنة.
والثاني: من ترك الوقوف على نفس المشعر - الذي هو الجبل فإنه يستحب الوقوف عليه عند أصحابنا - وجب عليه بدنة.
وكلا الاحتمالين خلاف لما ذكره علماؤنا، فإن أحدا من علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر عمدا مختارا، ولم يقل أحد منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر، الذي هو الجبل وإن تأكد استحباب الوقوف به.
قال: وحمل كلامه على الثاني أولى، لدلالة سياق كلامه عليه.
قال: ويحتمل ثالث وهو أن يكون قد دخل المشعر الذي هو الجبل ثم ارتحل متعمدا قبل أن يقف مع الناس مستخفا، للصحيح: من أفاض من