الناس بمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج (1) له.
فإنها بعمومها تشمل محل النزاع، بل وما إذا أدرك اختياري عرفات أيضا لكنه خرج بالاجماع وبقي الباقي.
لكنها معارضة بالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القائلة: إن من أدرك المشعر قبل زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج (2).
وتقييدها بمن أدرك اختياري عرفات خاصة ليس بأولى من تقييد تلك بصورة عدم إدراك عرفة مطلقا ولو اضطراريها، بل هذا أولى، لرجحان المعارضة بالكثرة والشهرة واعتبار الأسانيد جملة، مع كون صحاحها مستفيضة.
بخلاف تلك، لضعف أسانيدها جملة، عدا صحيحة واحدة، وهي وإن صح سندها، لكنها ظاهرة في عدم إدراك عرفات بالكلية، فإن فيها عن رجل فاته الموقفان جميعا، فقال له: إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة، فعليه الحج من قبل (3).
ونحن نقول بها في هذه الصورة، كما ستعرفه.
هذا مضافا إلى خصوص الصحيح الصريح: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف بالمشعر قليلا، وليلحق الناس بمنى، ولا شئ عليه (4).