وحينئذ فالأصح ما (قيل): بأنه (يصح حجه) مطلقا (ولو أدركه) أي المشعر (قبل الزوال) من يوم النحر.
والقائل الأكثر، ومنهم الصدوق (1) والإسكافي (2) والمرتضى (3) والحلبيان (4) فيما حكي، وأكثر المتأخرين، بل عامتهم.
وظاهر الأولين. وجملة من الآخرين كفاية ادراك اضطراري المشعر خاصة، لعموم الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، المتقدم إليها الإشارة، بل خصوص بعضها وهو الصحيح: فيمن قال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (5).
لكنه ليس بصريح، بل قيل: ظاهر في إدراك عرفات أو مجمل فيه فسبيله كما عداه (6).
ومع ذلك معارض بالصحيحة السابقة، المضاهية لهذه الصحيحة فيما يوجب الخصوص من التعبير في السؤال ب (من فاته الموقفان جميعا)، وتعلق الجواب ب (أنه لا حج له إذا أدرك اضطراري المشعر خاصة) (7).
مضافا إلى صحيحة أخرى أظهر من هذه الصحيحة، بل لعلها صريحة