والأولى وقف أو أتى ونحوهما إلى عرفات ليتدارك الوقوف ليلا (اقتصر على) الوقوف ب (المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس).
(ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم ينفق له المشعر حتى طلعت الشمس) من يوم النحر (أجزأه الوقوف به) أي بالمشعر (ولو قبل الزوال) من يومه بغير خلاف أجده، بل عليه الاجماع في المنتهى (1)، وفي التذكرة (2) وفي التنقيح (3) وغيره (4) بلا خلاف.
للصحيح أو ما يقرب منه: في رجل أفاض من عرفات إلى منى، قال:
فليرجع فليأت جمعا فيقف بها وإن كان الناس أفاضوا من جمع (5) ونحوه الموثق (6).
وكذا لو عكس فأدرك اختياري المشعر واضطراري عرفة أجزأه بلا خلاف، كما في التنقيح (7) وغيره (8)، مشعرين بالاجماع، كما في صريح المنتهى (9)، وعن الانتصار (10) والخلاف (11) والجواهر (12)