فيما تضمنته: عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: أن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليله فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات.
وأن قدم وفاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فيجعلها عمرة مفردة، وعليه الحج من القابل (1).
فلم يبق إلا عموم ما عداه، وهو معارض بعموم النصوص المقابلة في المسألة السابقة، القائلة: إن من لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس فلا حج له (2).
لكنها ضعيفة الأسانيد، كما عرفت، ومع ذلك ظاهر عمومها مخالف للاجماع، لشموله ما إذا أدرك اختياري عرفة، ولا كذلك عموم الصحاح، لموافقتها بعمومها، لما عرفت من فتوى هؤلاء الجماعة.
ولا ريب أن هذا العموم أولى من العموم السابق، سيما مع الأولوية عددا وسندا، كما مضى، فيترجح ما عليه هؤلاء.
خلافا للأكثر فمنعوا عن ذلك، ولعله لخصوص الصحيحة الأخيرة فإنها أوضح دلالة من الصحاح المقابلة.
فلتحمل على ما إذا أدرك اختياري عرفة أو اضطراريها، بحمل المطلق على المقيد، أو الخاص على العام.
هذا مضافا إلى الشهرة الجابرة للنصوص المقابلة في مفروض المسألة،