المنتهى (1) وغيره: أنه قول علماء الإسلام، لفحوى الأخبار بأنه لا حج لأصحاب الأراك وأن الحج عرفة (2).
وما ورد بخلافه شاذ مؤول.
وإطلاق العبارة ونحوها، بل ظاهرها يقتضي عدم الفرق في الحكم بالبطلان بترك الوقوف عمدا بين قسميه الاختياري والاضطراري، حتى لو ترك الاختياري عمدا بطل الحج مطلقا وإن أتى بالاضطراري.
وكذا لو ترك الاضطراري عمدا حيث يفوته الاختياري مطلقا، وهو الموافق للأصول، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه.
وليس فيما يدل على كفاية الاضطراري عموم يشمل نحو ما نحن فيه، لاختصاصه بغيره، كما يأتي.
نعم في القواعد قصر الحكم على الاختياري، فقال: الوقوف الاختياري بعرفة ركن من تركه عمدا بطل حجه (3).
وهو مشعر بأن الاضطراري ليس كذلك، فلو تركه حيث يتعين عليه عمدا لم يبطل حجه، ولا دليل عليه.
ولذا قيل: إنما اقتصر عليه ليعلم أنه لا يجزئ الاقتصار على الاضطراري عمدا، بل من ترك الاختياري عمدا بطل حجه وإن أتى بالاضطراري (4).
وهو حسن.
(وإن كان، (5) تركه (ناسيا تداركه ليلا ولو إلى الفجر) متصلا