كما قيل (1)، أو مطلقا للعسر والحرج وللصحيح: أن الحطابة والمجتلبين أتوا النبي - صلى الله عليه وآله - فسألوه فأذن لهم أن لا يدخلوا حلالا (2).
(و) يدخل في المجتلبة ناقل (الحشيش) والحنطة، وغير ذلك.
ومقتضى عبارة المتن وغيره استثناء مطلق من يتكرر دخوله، وإن لم يدخل في اسم المجتلبة.
وهو غير بعيد، للدليل الأول، وإن كان الاقتصار على مورد النص أحوط.
(ولو خرج) من مكة من وجب عليه الاحرام للدخول فيها (بعد احرامه) السابق الذي أحل منه (ثم عاد في شهر خروجه أجزأه) الاحرام الأول عن الاحرام الثاني للدخول.
(وإن عاد في غيره) أي غير شهر خروجه (أحرم ثانيا) للدخول فيها بلا خلاف ظاهر، ولا إشكال في الحكمين إن كان المراد من شهر خروجه هو الشهر الذي أحرم فيه، للمتمتع مثلا، ومن غيره غيره، بمعنى عوده بعد مضي ثلاثين يوما من إحرامه المتقدم إلى يوم دخول مكة، للمعتبرة.
منها الموثق: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج (4).
وظاهره اعتبار مضي الشهر من حين الاحلال، ليتحقق تحلل الشهر