ولا يباع ثياب التجمل في الهدي. ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى، ويجب صرفه في وجهه، ويذبح يوم النحر وجوبا مقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا.
وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
(الثاني) في صفته: ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول، ويجزي من الضأن خاصة، الجذع لستة، وأن يكون تاما، فلا يجوز العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء، ولا ما نقص منها شئ كالخصي، ويجزي المشقوقة الإذن، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته.
والثني من الإبل ما دخل في السادسة.
ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية.
ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد، وتبرك في مثله، أي لها ظل تمشي فيه.
وقيل: أن يكون هذه المواضع منها سودا.
وأن يكون مما عرف به، إناثا من الإبل والبقر، ذكرانا من الضأن أو المعز.
وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة، ويطعنها من الجانب الأيمن.
وأن يتولاه بنفسه، وإلا جعل يده مع يد الذابح والدعاء، وقسمته أثلاثا: يأكل ثلثه، ويهدي ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه.
وقيل: يجب الأكل منه.