والبدأة برمي جمرة العقبة، ثم بالذبح، ثم بالحلق واجب، فلو خالف أثم ولم يعد، ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير، فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة، ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ وأعاد طوافه.
ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه بمنى عدا الطيب والنساء والصيد، فإذا طاف لحجه وسعى حل له الطيب، وإذا طاف طواف النساء حللن له.
ويكره الخيط حتى يطوف للحج، والطيب حتى يطوف طواف النساء.
ثم يمضي إلى مكة للطواف، والسعي ليومه، أو من الغد، ويتأكد في جانب المتمتع، ولو أخر أثم، وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على كراهية.
ويستحب له إذا دخل مكة الغسل، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، والدعاء عند باب المسجد.
القول في الطواف والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه:
أما المقدمة فيشترط تقديم الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، والختان في الرجل.
ويستحب مضغ الإذخر قبالي دخول مكة، ودخولها من أعلاها حافيا على سكينة ووقار، مغتسلا من بئر ميمون أو فخ، ولو تعذر اغتسل بعد