الدخول، والدخول من باب بني شيبة، والدعاء عنده.
وأما الكيفية: فواجبها النية، والبدأة بالحجر، والختم به، والطواف على اليسار، إدخال الحجر في الطواف، وأن يطوف سبعا، ويكون بين المقام والبيت، ويصلي ركعتين بعد الطواف في المقام، فإن منعه زحام صلى حياله.
ويصلي النافلة حيث شاء من المسجد.
ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه، ولو شق صلاهما حيث ذكر، ولو مات قضى عنه الولي.
والقران مبطل في الفريضة على الأشهر، ومكروه في النافلة، ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل السعي وركعتي الزيادة بعده.
ويعيد من طاف في ثوب نجس، ولا يعيد لو لم يعلم، ولو علم في أثناء الطواف أزاله وأتم، وصلى ركعتاه في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة.
ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم، ولو رجع إلى أهله استناب، ولو كان دون ذلك استأنف.
وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة.
ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى ثم أتم طوافه، ولو كان دون الأربع، وكذا الوتر.
ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف، ثم استأنف السعي، ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف ثم يتم السعي.