(و) أنه يليه في الفضل (أوسطه (غمرة)) بالغين المعجمة والراء المهملة والميم الساكنة، منهلة من مناهل طريق مكة، وهي فصل ما بين نجد وتهامة كما عن الأزهري (1)، وفي التنقيح (2) وعن فخر الاسلام (3) أنها سميت بها لزحمة الناس فيها.
(و) أن (آخره ذات عرق) بعين مهملة مكسورة فراء مهملة ساكنة، وهو الجبل الصغير، وبه سميت كما عن النهاية الأثيرية (4)، وفي التنقيح (5) وعن فخر الاسلام أنها سميت بذلك لأنها كان بها عرق من الماء أي قليل (6).
ويجوز الاحرام منها عندهم اختيارا للخبرين.
في أحدهما: حد العقيق أوله المسلخ، وآخره ذات عرق (7).
وفي الثاني: وقت رسول الله - صلى الله عليه وآله - لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوله أفضله (8).
ونحوه الرضوي (9)، إلا أن بعده بأسطر: ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعليل أو تقية (10)