قال: لأن المنزل الأقرب غير محدود (1)، ويفهم من الشرائع كونه الآخر، حيث عد من الستة الدويرة بدله (2).
وربما حصرت في عشرة وهي مجموع السبعة، ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به وحاذاه، وأدنى الحل أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ، وفخ لاحرام الصبي، وفي المنتهى (3) والتحرير (4) اقتصر على الخمسة، وهو المستفاد من جملة من الصحاح.
منها: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله - صلى الله عليه وآله - لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لأهل المدينة ذو الحليفة، وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم (5) الخبر. وقريب منه آخر.
وفيه: ومن تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله - صلى الله عليه وآله -، لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله (6). فتدبر.