وبظاهره أخذ والد الصدوق كما في المختلف (1) وتبعه الشهيد في الدروس (2)، وزاد الشيخ في النهاية (3)، وعزاه بعض متأخري المتأخرين إلى الصدوق أيضا في المقنع والهداية (4).
واستدل لهم بالصحيح: وقت رسول الله - صلى الله عليه وآله - لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم (5).
والصحيح: أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان (6).
والخبر: حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة (7).
وربما يميل إليه بعض متأخري المتأخرين، قال: ولا يبعد عندي حمل الخبرين المشار إليهما على التقية (8).
للصحيح المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان: عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق