وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق منها بالغائب في بحث الطواف.
وأما ما يتعلق منها بالمريض فصحيح مستفيض.
منها: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمي عنه ويطاف عنه (1).
ومنها: المبطون والكبير يطاف عنهما ويرمي عنهما (2).
ولا خلاف في شئ من الأحكام المزبورة أجده، وبه صرح جماعة (3)، بل قيل: في الأولين كأنه اتفاقي (4).
قيل: وإنما يطاف عن المريض ومثله بشرط اليأس عن البرء أو ضيق الوقت، كما في الخبرين الآتي أحدهما قريبا (5).
وهو أحوط، وبالأصل أوفق، فيجبر به ضعف سند النص، ويقيد به إطلاق ما مر من الأخبار.
وليس الحيض من الأعذار المسوغة للاستنابة في طواف العمرة، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من إمكان عدولها إلى حج الافراد، للروايات.
إلا في طواف الحج والنساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها من أهلها في البلاد البعيدة فيجوز لها الاستنابة، كما عن الشيخ (6)، وقواه جماعة كالفاضل المقداد في التنقيح (7)، وشيخنا في المسالك (8)، وسبطه في