رد الجواب فيها لأنه ليس بسلام فلا يجوز للمصلي الرد عليه - ففيه (أولا) أن من جملة صيغ التسليم " السلام عليك " كما تضمنته صحيحة محمد بن مسلم حيث سلم به على الإمام (عليه السلام) فأجابه بمثله. (وثانيا) أن صيغة " عليكم السلام " ليست من صيغ الابتداء بالسلام وإنما هي من صيغ الرد كما تقدم نقله عن العلامة في التذكرة. والاستناد إلى إطلاق صدق التحية في الآية يجب تقييده بالأخبار، فإن المفهوم منها أن صيغ الابتداء بالسلام هي ما ذكرناه فيجب حمل اطلاق الآية على ذلك.
وبذلك أيضا يظهر لك ما في كلام العلامة في المختلف حيث إن ظاهره موافقة ابن إدريس في هذا المقام، حيث قال - بعد أن نقل عن الشيخ أنه يرد مثل ما قيل له " سلام عليكم " ولا يقول " وعليكم السلام " وذكر أنه احتج على ذلك بحديث عثمان ابن عيسى المتقدم نقله عن سماعة - وعندي في العمل بهذه الرواية نظر فإن في طريقها عثمان بن عيسى وهو ضعيف. ثم نقل كلام ابن إدريس من قوله: وأما ما أورده في نهايته... الخ. ثم قال: وهذا الكلام يشعر بتسويغ ذلك لو قال له المسلم وعليكم السلام. انتهى. ثم قال بعد ذلك: الخامس في الحديث الذي رواه محمد بن مسلم اشعار بالاتيان بالمثل، والأقرب أنه ليس واجبا بل لو أتى بمغايره من التحيات لم يكن عندي به يأس. انتهى.
أقول: لا يخفى أن من تأمل الأخبار بعين الاعتبار ظهر له ما في كلامهما من القصور وإن المعتمد هو القول المشهور من وجوب الرد بالمثل في الصلاة بشرط أن يكون السلام من الصيغ الواردة في الأخبار وهي الأربع المتقدمة وأما في غير الصلاة فيرد بأيها شاء بتقديم الظرف.
أما لو قال " سلام أو سلاما أو والسلام أو سلام الله عليك " أو نحو ذلك فتردد بعض الأصحاب في وجوب الرد من حيث صدق التحية عرفا وعدم ثبوت عموم الآية، وظاهر ابن إدريس كما عرفت العدم لخروج ذلك عن الصيغ التي ذكرها وهو الأقرب فإن القدر المعلوم من الأخبار هو ما ذكرناه من الصيغ الأربع