عليه لأنه ما تعلق بذمته الرد لأنه غير سلام، وقد أورد شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه خبر عن محمد بن مسلم قال: دخلت على ابن جعفر (عليه السلام) ثم ساق الخبر كما قدمناه (1) ثم قال أورد هذا الخبر ايراد راض به مستشهدا به محتجا على الخصم بصحته، فأما ما أورده في نهايته فخبر عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) وقد ذهب بعض أصحابنا (رضوان الله عليهم) إلى خبر عثمان ابن عيسى فقال: ويرد المصلي السلام على من سلم عليه ويقول له في الرد " سلام عليكم " ولا يقول له: وعليكم " وإن قال له المسلم " عليكم السلام " فلا يرد مثل ذلك بل يقول " سلام عليكم " والأصل ما ذكرناه لأن التحريم يحتاج إلى دليل. انتهى.
أقول: لا يخفى أن موثقة سماعة وإن دلت بظاهرها على تعين الجواب بقوله " سلام عليكم " لكنها محمولة على ما إذا كان المسلم عليه بهذه الصيغة عملا بما دل على وجوب الرد بالمثل حال الصلاة فإن المستفاد منها أنه يرد بمثل ما سلم عليه، ونحوها في ذلك رواية محمد بن مسلم المنقولة عن الفقيه (3) حيث قال فيها " إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه تقول: السلام عليكم " فإنها مبنية على كون المسلم يسلم بهذه الصيغة أيضا، وبالجملة فإن اطلاق هذين الخبرين محمول على ما دل على وجوب الجواب بالمثل كما في صحيحة محمد بن مسلم لما سلم على أبي جعفر بقوله " السلام عليك " فأجابه بقوله " السلام عليك " ثم ذكر في آخر الرواية أنه يرد بمثل ما قيل له. ونحو ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم (4) " ترد عليه خفيا كما قال " وما ذكرناه ظاهر من الأخبار باعتبار ضم بعضها إلى بعض لا ما توهمه من تعين الجواب ب " سلام عليكم " وإن سلم عليه بصيغة أخرى غيرها.
وأما ما ذكره في صيغ السلام التي يسلم بها - من أنها " سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليكم أو عليكم السلام " وإن عدا هذه الصيغ الأربع لا يجب