وإلا فالموجود في التهذيب والذي نقله الأصحاب عنه في كتب الاستدلال إنما هو ما ذكرناه، ويؤيده أن البرقي في المحاسن (1) قد رواه أيضا كذلك فروى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا صلاة لحاقن ولا حاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه ".
قال في المنتهى بعد ايراد هذه الصحيحة: المراد بذلك نفي الكمال لا الحصة.
ثم قال بعد ذلك: يكره مدافعة الأخبثين وهو قول من يحفظ عنه العلم، قال ولو صلى كذلك صحت صلاته ذهب إليه علماؤنا ونقل عن مالك وبعض العامة القول بالإعادة (2) وروى الشيخ عن أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين ".
وروى في كتاب الخصال في الصحيح عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الزكاة وتارك الوضوء والجارية المدركة تصلي بغير خمار وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون والزنين - قالوا يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما الزنين؟ قال الذي يدافع البول والغائط - والسكران، فهؤلاء الثمانية لا تقبل منهم صلاة ".
بيان: قال في النهاية: فيه " لا يقبل الله صلاة الزبين " هو الذي يدافع الأخبثين وهو بوزن السجيل هكذا رواه بعضهم والمشهور بالنون كما روى " لا يصلين أحدكم وهو زنين " أي حاقن يقال زن فدن أي حقن فقطر. وقيل هو الذي يدافع الأخبثين معا. انتهى. وقال في القاموس في مادة " زبن " بالباء: وكسكين