يتعلق أو أنه بأي الفردين يتحقق. وإن أراد بالظهر الثابتة بيقين ذات الأربع أو مقصورتها بلا تعويض الخطبتين، ففيه أنه إن أراد عموم وجوبها بالنسبة إلى جميع المكلفين في جميع الأزمان فهو أوضح واضح في البطلان، إذ عينية الركعتين بالخطبتين على بعض المكلفين في بعض الأزمان وتحريم فعل الأربع حينئذ على ذلك البعض في ذلك البعض غني عن البيان في المقام إذ هو من ضروريات دين الاسلام، وإن أراد أن يقين وجوبها ثابت في الجملة فلا يجديه نفعا إذ يقين وجوب الجمعة ثابت كذلك. وإن أراد أن وجوب الظهر ثابت في يوم الجمعة باعتبار تناول عموم وجوب خمس فرائض كما يوم إحداها الظهر ففيه - بعد تسليم اختصاص الظهر بما هو قسيم للركعتين ذات الخطبتين لا ما يعمهما - أنه أول المسألة ومحل البحث وهل الكلام والنزاع إلا في ذلك؟ وتناول عمومات وجوب الجمعة في يومها لموضع النزاع أقوى والعمل به أظهر وأولى. وإن أراد معنى آخر غير ما ذكرنا فلا بد من بيانه حتى ننظر فيه.
و (ثانيا) - أن ما ذكره من الدليل مقلوب عليه في المقام بالنظر إلى أصل مشروعية الصلاة وما ورد في ذلك عنهم (عليهم السلام) فإن الثابت بأصل الشرع إنما هو ركعتان على جميع الناس في جميع الأزمان مقرونة بالخطبتين في يوم الجمعة. ثم زيد فيهما حضرا في غير يوم الجمعة وبقي يوم الجمعة والسفر على ما كان عليه الأمر سابقا.
والذي يفصح عن ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (1) في حديث طويل قال فيه: " وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (2) وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين "