باتفاق فقهاء أمة محمد صلى الله عليه وآله في عصر على أمر شرعي وعند الخاصة باتفاق الفرقة المحقة منها فيه عليه. وقد حاولت العامة في استخراج مدرك حجيته من الكتاب بأدلة (1) كلها مزيفة ومن السنة بخبر رووه عنه صلى الله عليه وآله (2) " لا تجتمع أمتي على خطأ " وفيه من النقوض ما هو مذكور في محله ولا طائل في ذكره، وأما أصحابنا الذين حذوا حذو العامة في عده مدركا فحاولوا في الاستدلال على حجيته بأنه إذا تحقق اتفاق فقهاء الطائفة المحقة على أمر اقتضى دخول المعصوم عليه السلام فيهم لكونه من الفقهاء وعدم خلو عصر من معصوم يكون قوله حجة والحجة حينئذ قوله والاجماع كاشف عنه. وهذا اقرار بأنه ليس دليلا وإن كان كاشفا عنه وليس في عده من الأدلة إلا تكثير العدد وإطالة الطريق وايهام جواز خلو العصر من معصوم حجة كما هو معتقد أولئك الذين هم عن الحق بمرمى سحيق، ولذا خلا ظاهر الكتاب وما وصل إلينا من أخبار العترة الطاهرة عن ما يشعر بالأمر بالعمل بما يسمى اجماعا.
وقال (قدس سره) في موضع آخر: ثم إنه على تقدير ما ذكروه في بيان الاجماع وحجيته أن الحجة إنما هو دخول المعصوم فإن علم دخوله فلا بحث ولا مشاحة في اطلاق اسم الاجماع عليه ثم اسناد الحجية إليه ولو تجوزا فيهما، وإن لم