الأخبار في مقام الاختلاف على الكتاب العزيز والأخذ بما وافقه وما خالفه يضرب به عرض الحائط (1) فإذا كانت أخبارهم الصحيحة الصريحة ترد مع مخالفة الكتاب العزيز فكيف هذا الاجماع الذي يرجع في التحقيق إلى قول جماعة قليلة من الأصحاب؟
الرابع - تحقق الخلاف في المسألة كما سيأتي إن شاء الله تعالى نقله عن جماعة من متقدمي الأصحاب كالشيخ المفيد والكليني والصدوق وأبي الصلاح والكراجكي بل هو ظاهر غيرهم من المتقدمين كما ذكره شيخنا زين الدين في الرسالة وتلميذه الشيخ حسين بن عبد الصمد في كتاب العقد الطهماسي، وسيأتي نقل كلامهما إن شاء الله تعالى وحينئذ فكيف تتم دعوى الاجماع والحال كما عرفت؟
الخامس - أنهم عللوا هذا الاجماع بعلة ضعيفة روما لتقويته وزيادته على سائر الاجماعات كما سيأتي نقلة عن المحقق في المعتبر، وسيأتي الكلام عليها وبيان ضعفها إن شاء الله تعالى عند نقل القول بالتخيير.
السادس - أن ظاهر كلام أكثرهم أن هذا الشرط إنما هو عند حضور الإمام عليه السلام والتمكن منه كما أومأ إليه المحقق (قدس سره) حيث شبهه بالقضاء، فإن التعيين في القضاء عندهم إنما هو عند حضور الإمام عليه السلام وأما مع غيبته فيجب على الفقهاء القيام به مع تمكنهم منه.
وأظهر منها عبارة الشهيد في الذكرى حيث قال: التاسع - إذن الإمام كما كان النبي صلى الله عليه وآله يأذن لأئمة الجماعات وأمير المؤمنين عليه السلام بعده وعليه اتفاق الإمامية، هذا مع حضور الإمام وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان... إلى آخر كلامه وسيأتي نقله إن شاء الله تعالى بتمامه.
ونحوه كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروضة وقال (قدس سره): إن الذي يدل عليه كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن موضع الاجماع المدعى إنما هو