وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) " في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم؟ قال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه " وعن زيد الشحام (2) قال: " سألته عن الرجل.. ثم ساق الخبر إلى أن قال (عليه السلام) وإن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم أنه لم يتم الصلاة فإنما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها فإن نبي الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى أنصرف فقال له ذو الشمالين يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحدث في الصلاة شئ؟ فقال أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟
فقالوا نعم لم تصل إلا ركعتين. فقام فأتم ما بقي من صلاته " ونحوه صحيحة سعيد الأعرج المتضمنة سهوه (صلى الله عليه وآله) (3).
وما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح عن علي بن النعمان الرازي (4) قال:
" كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا أمامهم فصليت بهم المغرب في الركعتين الأولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا أما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد الصلاة من لا يدري ما صلى "، أقول: الظاهر أن تصويبه (عليه السلام) للإمام دونهم إنما هو بالنسبة إلى أصل الحكم في المسألة بمعنى أنه من سلم ساهيا على ركعتين فإن حكمه الاتمام ما لم يأت بمناف من خارج دون الإعادة من رأس وإلا فإن إعادة المأمومين في الصورة المذكورة في محلها لأنهم على يقين من عدم تمام الصلاة وقد تكلموا في أثنائها عمدا بقولهم للإمام " إنما صليت بنا ركعتين " فالإعادة في محلها لذلك، وأمام الإمام ففي بنائه على ما فعل أيضا اشكالا لأنه بعد العلم بما أخبروه قال: " لكني لا أعيد وأتم بركعة " وهذا كلام أجنبي قد وقع في أثناء الصلاة أيضا وهو موجب لإعادتها، اللهم