لأثر في ما لو عرض الشك بعد السجود أيضا مع أنهم اتفقوا هناك على الصحة.
إلا أن شيخنا الشهيد الثاني في الروضة نقل الاحتجاج للعلامة هنا بحجة أخرى وهو أن في القول بالصحة هنا خروجا عن مقتضى النصوص فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه أنه شك بينها وبين ما قبلها، قال (قدس سره) - بعد قول المصنف:
وقيل تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع - ما صورته: لخروجه عن المنصوص فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه أنه شك بينهما. ثم نقل الحجة الثانية وهو تردده بين محذورين ثم ردها بما قدمنا ذكره. ولم يتعرض للجواب عن الحجة الأولى، والسبب فيه أنه قد صرح هو وغيره بأن الركعة عبارة عن الركوع والسجود فما لم يكملها بتمام السجود لا يصدق حصول الركعة ومتى لم يصدق لم يدخل تحت النصوص، وإنما الكلام في تحقيق اتمامها بالرفع من السجود أو باتمام ذكر السجدة الثانية وقد تقدم، ولهذا أوجبوا في صحة الشك والعمل به اتمام الأوليين بالسجود وحينئذ فإذا ثبت أن الركعة عبارة عما ذكر فالشك قبل السجود شك قبل اكمال الركعة وتمامها فلا يدخل تحت النص، لأن مرجع الشك بين الأربع والخمس إلى أنه لا يدري أتى بخمس أو أربع فإذا لم يتمها فكيف يصدق الشك فيها؟
وبذلك يظهر لك أن ما ذكروه في المقام - من الحكم بالصحة في ما إذا وقع الشك بين السجدتين وكذا بين الركوع والسجود - مدافع لما ذكروه من عدم تحقق الركعة إلا بالاتمام بالسجود بل بالرفع منه فكيف يصح شكه هنا ويبني على الأربع؟
وبالجملة فإنه ما لم تتحقق الركعة وتتم بالسجود أو مع الرفع لا يتجه دخوله في الصورة المفروضة، ومن أجل ذلك أن شيخنا المشار إليه في الروضة أغمض النظر عن احتجاجه للعلامة أو لا بالخروج عن محل النص ولم يجب عنه بشئ لاتفاقهم على هذه المقالة المؤذنة بصحة الحجة المذكورة، ولا طريق إلى الجواب عن ذلك والخروج من هذا الاشكال إلا بمنع ما ادعوه من أن الركعة عبارة عما ذكروه والقول بأنها عبارة عن مجرد الركوع كما هو القول الآخر الذي تقدم ذكره وإن تقدم رد صاحب