ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة ".
وما رواه أيضا عن إبراهيم الكرخي (1) قال: " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) متى يدخل وقت الظهر؟ وساق الخبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى بتمامه في موضعه إلى أن قال: متى يخرج وقت العصر؟ فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع. فقلت له لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان كمن رغب عن فرائض الله تعالى ".
ومنها - ما رواه في الكافي عن داود بن فرقد (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " (3) قال كتابا ثابتا، وليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة فإن الله عز وجل يقوم لقوم: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا " (4) قال بعض المحدثين أريد التعجيل والتأخير اللذان يكونان في طول أوقات الفضيلة والاختيار لا اللذان يكونان خارج الوقت وأريد بالإضاعة التأخير عن وقت الفضيلة بلا عذر. انتهى. وهو جيد.