في أن الظهر مرادة بعينها حين الزوال لا لأنها أحد الفعلين.
(الرابع) - رواية الحلبي (1) " في من نسي الظهر والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس؟ قال (عليه السلام) إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا " وفي معناها أخبار أخر تأتي إن شاء الله تعالى في موضعها.
(الخامس) - ما ذكره المحقق في المعتبر حيث إنه نقل عن ابن إدريس أنه نقل عن بعض الأصحاب وبعض الكتب أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر إلا أن هذه قبل هذه ثم أنكره وجعله ضد الصواب، فاعترضه المحقق وبالغ في إنكار كلامه والتشنيع عليه استنادا إلى ما قدمناه من الأخبار، قال لأن ذلك مروي عن الأئمة (عليهم السلام) في أخبار متعددة، على أن فضلاء الأصحاب رووا ذلك وأفتوا به فيجب الاعتناء بالتأويل لا الاقدام بالطعن، ثم قال ويمكن أن يتأول ذلك من وجوه: (أحدها) أن الحديث تضمن " إلا أن هذه قبل هذه " وذلك يدل على أن المراد بالاشتراك ما بعد وقت الاختصاص (الثاني) أنه لما لم يكن للظهر وقت مقدر بل أي وقت فرض وقوعها فيه أمكن فرض وقوعها في ما هو أقل منه حتى لو كانت الظهر تسبيحة كصلاة شدة الخوف كانت العصر بعدها، ولأنه لو ظن الزوال وصلى ثم دخل الوقت قبل اكمالها بلحظة أمكن وقوع العصر في أول الوقت إلا ذلك القدر فلقلة الوقت وعدم ضبطه كان التعبير عنه بما ذكر في الرواية من الخص العبارات وأحسنها (الثالث) إن هذا الاطلاق مقيد برواية داود بن فرقد، وأخبار الأئمة (عليهم السلام) وإن تعددت في حكم الخبر الواحد. انتهى.
وقال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقل بعض الأخبار المتقدمة ما لفظه: وفهم بعض من هذه الأخبار اشتراك الوقتين وبمضمونها عبر ابنا بابويه ونقله المرتضى في الناصرية