ومنها - ما رواه في التهذيب عن أبي بصير في الموثق (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) أن الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر. قلت وما الموتور؟
قال لا يكون له أهل ومال في الجنة. قلت وما تضييعها؟ قال يدعها حيت تصفر أو تغيب " ومثله روى في الفقيه عن أبي بصير (2).
ومنها - ما في كتاب الفقه الرضوي (3) قال: " اعلم أن لكل صلاة وقتين أول وآخر فأول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، ويروى أن لكل صلاة ثلاثة أوقات أول ووسط وآخر فأول الوقت رضوان الله ووسطه عفو الله وآخره غفران الله وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا إنما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل والمسافر " وقال فيه أيضا بعد ذلك بعد أن ذكر صلاة الظهر في استقبال القدم الثالث والعصر في استقبال القدم الخامس " فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة وهو قاض بعد الوقت " وقال أيضا في الباب المذكور بعد ذلك " إن لكل صلاة وقتين أولا وآخرا كما ذكرنا في أول الباب وأول الوقت أفضلهما وإنما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخر الوقت رخصة للضعيف لحال علته ونفسه وماله.. إلى آخره " وقال في موضع آخر أيضا بعد ما ذكر التحديد بالقدمين والأربعة: " وقد رخص للعليل والمسافر منها إلى أن يبلغ ستة أقدام وللمضطر إلى مغيب الشمس ".
فهذه جملة من الأخبار العلية المنار واضحة الظهور على القول المذكور ولم نقف في الأخبار على ما يعارضها صريحا، وغاية ما ربما يتوهم منه المنافاة اطلاق بعض الأخبار القابل للتقييد بهذه الأخبار كأخبار امتداد وقتي الظهرين إلى الغروب كما سيأتي إن شاء الله تعالى ايضاحه. وأما ما ذكره في المدارك وقبله غيره من الاحتجاج على ما ذهبوا إليه بالأخبار الدالة على أفضلية أول الوقتين فلا منافاة فيها كما أوضحه المحدث الكاشاني في كتاب الوافي حيث قال بعد نقل صحيحة عبد الله بن سنان - ونعم ما قال -: والمستفاد