وبصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد ".
وصحيحة سليمان بن خالد (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده " وصحيحة يعقوب بن يقطين (3) قال: " سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزئه صلاته؟ فقال يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه ".
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (4) " أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعمى صلى على غير القبلة فقال إن كان في وقت فليعد وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد. قال وسألته عن رجل صلى وهي متغيمة ثم تجلت فعلم أنه صلى على غير القبلة فقال إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا يعد ".
ورواية محمد بن الحصين (5) قال: " كتبت إلى عبد صالح (عليه السلام) الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أن الله تعالى يقول وقوله الحق: فأينما تولوا فثم وجه الله؟ " (6).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (7) قال: " إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك ".