فبالمعارضة بما هو أصح منها كما سيأتي. و (أما عن الآية) فبتخصيصها بالخبرين الصحيحين الصريحين في المنع.
احتج الشيخ (قدس سره) على ما ذهب إليه من التحريم باجماع الفرقة، وبأن القبلة هي الكعبة لمن شاهدها فتكون القبلة جملتها والمصلي في وسطها غير مستقبل للجملة، وبما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يدخلها في حج ولا عمرة ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين ومعه أسامة " وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " لا تصل المكتوبة في الكعبة " ورواه في الكافي في الصحيح أيضا (3) ثم قال: وقد روى في حديث آخر " يصلي إلى أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك " وروى الشيخ هذه الصحيحة في موضع آخر في الموثق عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: " لا تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة " وفي موضع ثالث في الصحيح أيضا مثله (5) وزاد " وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها في جوف الكعبة ".
قال في المدارك بعد نقل هذه الأدلة: وأجيب عن الأول بمنع الاجماع على التحريم كيف وهو في أكثر كتبه قائل بالكراهة. وعن الثاني بعدم تسليم كون القبلة هي الجملة لاستحالة استقبالها بأجمعها بل المعتبر التوجه إلى جزء من أجزاء الكعبة بحيث يكون مستقبلا ببدنه ذلك الجزء. وعن الروايتين بالحمل على الكراهة. ثم قال ويمكن المناقشة في هذا الحمل بقصور الرواية الأولى عن مقاومة هذين الخبرين من حيث السند، ويشكل الخروج بها عن ظاهرهما وإن كان الأقرب ذلك لاعتبار سند الرواية وشيوع استعمال النهي في الكراهة بل ظهور لفظ " لا يصلح " فيه كما لا يخفى. انتهى.