(عليه السلام) قال: " وإن كان المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة " إن كان الأمر للوجوب وإلا سقط الاستدلال به (لأنا نقول) جاز أن يكون للوجوب في الأول دون الثاني لدليل فإنه لا يجب من كونه للوجوب مطلقا كونه للوجوب في كل شئ. وهو جيد. انتهى. أقول: أشار برواية زرارة المتقدمة إلى روايته الطويلة فإنها هي المشتملة على هذا الكلام كما قدمناه.
ثم أقول ما استجوده من كلام المختلف هنا لا أعرف له وجها يعتمد عليه فإنه متى كان الأمر حقيقة في الوجوب كما هو مقتضى استدلاله بالرواية وبه اعترفوا في الأصول فتخصيص ذلك بموضع دون موضع يحتاج إلى القرينة الصارفة. وإلى ذلك يشير أيضا كلامه هنا بقوله " لدليل " وكان الواجب عليه بيان هذا الدليل الصارف عن الوجوب في هذا المقام مع أنه لم يبين ذلك ولا هذا القائل الذي استجود كلامه لكونه موافقا لغرضه كما تقدم وإنما اعتمدوا على مجرد الدعوى التي لا تسمن ولا تغني من جوع كما لا يخفى على من له إلى الانصاف أدنى رجوع. وبالجملة فإن قوله: " إنه لا يجب من كونه للوجوب مطلقا كونه للوجوب في كل شئ " لا معنى له إلا أن يقوم الصارف عن الوجوب في بعض المواضع فيخرج عن حقيقته إلى المجاز وإلا فهو في كل موضع أطلق إنما يتبادر منه الوجوب ومن أظهر الأدلة الدالة على رد هذا القول الآية والأخبار المستفيضة بوجوب القضاء حين الذكر كما قدمناه، ووجوب تأخير صاحبة الوقت إلى آخره مع عدم استيفاء القضاء قبل ذلك، ووجوب العدول عن الحاضرة مع الذكر في أثنائها، فإنها شاملة باطلاقها وعموماتها لفائتة اليوم وغيره، وصحيحة زرارة المذكورة صريحة في رده. وما أجاب به عن ذلك غير موجه وإن وافقه السيد المذكور عليه لكونه موافقا لاختياره.
وغاية ما استدل به في المختلف لجواز تقديم الحاضرة هو عموم الآيات التي تقدمت في صدر كلام الفاضل الخراساني والأخبار الدالة على المواسعة، وقد عرفت ما في جميع ذلك، ومع الاغماض عن ذلك فغاية ما تدل عليه الأدلة المذكورة من آية ورواية هو المواسعة مطلقا وتخصيصها