قال: " سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال قبل الفجر أنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة ".
وحسنة زرارة (1) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ قال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة ".
وعن زرارة أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) في وصف صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفيها " ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة: منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة ".
ويؤيد هذه الأخبار تأييدا ظاهرا الأخبار المتقدمة في إدخالها في صلاة الليل بل دلالة جملة منها على أنها من صلاة الليل التي لا خلاف في أن وقتها قبل الفجر الثاني:
وفي موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال نعم ".
ورواية محمد بن مسلم (4) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل الباقي " وقوله في صحيحة زرارة المذكورة " أنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ".
وروى الشيخ في التهذيب عن المفضل بن عمر (5) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقوم وأنا أشك في الفجر؟ فقال صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين فإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض مكانك.. الخبر " وهو ظاهر الدلالة واضح المقالة لظاهر الأمر بالبدأة بالفريضة الدال على الوجوب والنهي عن صلاة غيرها الدال على التحريم. وأما صدر الخبر فمحمول