عن أحدهما (عليهما السلام) (1) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ".
وروى الصدوق في الفقيه عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل " قال وقال أبو جعفر (عليه السلام): " وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره ".
وعن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سمعته يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه فلا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره ".
وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3) " وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة ".
وروى الصدوق مرسلا عن أبي جعفر (عليه السلام) في صفة صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) (5) " ثم آوى رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى فراشه ولم يصل شيئا حتى يزول نصف الليل فإذا زال نصف الليل صلى ثماني ركعات وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات فقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ويفصل بين الثلاث بتسليمة ويتكلم ويأمر بالحاجة ولا يخرج من مصلاه حتى يصلي الثالثة التي يوتر فيها ويقنت فيها قبل الركوع ثم يسلم " وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا في صحيحة ابن أذينة ورواية زرارة المذكورتين في آخر المسألة الأولى (6) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.