على جملة الأوقات اختياريها وضروريها، وغاية ما دلت عليه بالنسبة إلى العشاءين امتدادهما إلى الانتصاف وهو غاية الاضطرار أو الاجزاء، فلو كان هنا وقت آخر لأشير إليه في شئ منها.
(الثالث) أنه من القواعد المقررة والضوابط المأثورة المعتبرة عن أهل البيت (عليهم السلام) عرض الأخبار عند الاختلاف بل مطلقا على مذهب العامة والأخذ بخلافه (1) والأخبار التي قدمناها مع مخالفتها لظاهر القرآن كما عرفت موافقة لمذهب العامة لأن ذلك مذهب أئمتهم الأربعة على اختلاف بينهم في ذلك، فبعض منهم جعل هذا الوقت وقتا للمضطر كما ذهب إليه المحقق والسيد السند ومن تبعهما، وحكى هذا القول في المعتبر عن الشافعي وأحمد (2) وبعضهم جعله وقتا للمختار، ونقله في المعتبر عن أبي حنيفة ومالك (3) ونظير هذه الروايات التي أسلفناها في الحائض قد ورد أيضا من طريقهم من امتداد وقتها إلى قبل الغروب بيسير جدا بالنسبة إلى الظهرين وإلى قبل الفجر بيسير بالنسبة إلى العشاءين، قال في المعتبر: قال الشافعي ومالك وأحمد إذا طهرت قبل الغروب لزمها الفريضتان، ولو طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء، لما رواه الأثرم وابن المنذر باسنادهما عن عبد الرحمان بن عوف وعبد الله بن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. وعن أحمد أن القدر الذي يتعلق به الوجوب أدراك تكبيرة