وتبعه العلامة، وهو الظاهر من الصدوق في الفقيه حيث رواه وذكر وجوب ذلك، وهو إما من كلامه فيكون صريحا في كونه مذهبا له أو يكون من الرواية فيكون ظاهره ذلك ولم أقف على من نسب ذلك إليه مع أن الكلام على كلا الوجهين ظاهر الدلالة عليه، ومن ذلك يظهر لك أنه لو كان الوقت ممتدا شرعا بالنسبة إلى المضطر إلى طلوع الفجر وأن الصحيحة التي اعتمدها في المدارك وأمثالها من الأخبار التي ذكرناها كذلك أنما خرجت هذا المخرج لم يترتب على النائم عنها إلى الانتصاف ما تضمنته هذه الأخبار من الذم والدعاء عليه والقضاء الذي هو شرعا عبارة عن فعل الشئ خارج وقته والصوم عقوبة والاستغفار سيما أن النائم غير مخاطب حال النوم، فكيف يترتب عليه ما ذكر ووقته ممتد إلى الفجر لمكان العذر؟ وبما ذكرناه من هذه الوجوه الظاهرة البيان الساطعة البرهان يظهر لك ما في كلام أولئك الأعيان من النظر الناشئ عن عدم التأمل حقه في الأخبار والخروج عن القواعد المقررة عن الأئمة الأطهار الأبرار (صلوات الله عليهم آناء الليل وأطراف النهار) والله العالم.
(الخامس) - أن مقتضى ما ذكروه - كما قدمنا نقله عن المدارك أن للمغرب أوقاتا ثلاثة: وقت الفضيلة وهو إلى ذهاب الشفق ووقت الاجزاء إلى انتصاف الليل ووقت المضطر إلى الفجر، والروايات قد استفاضت بأن لكل صلاة وقتين وأول الوقتين أفضلهما كما تقدم شطر منها، وهذان الوقتان - بناء على المشهور كما تقدم تحقيقه - الأول منهما للفضيلة والثاني للاجزاء وعلى القول الآخر الأول للمختار والثاني لأصحاب الأعذار والاضطرار، وهذا - بحمد الله سبحانه - ظاهر من الأخبار وكلام علمائنا الأبرار لا يقبل الانكار فالقول بالوقت الثالث خارج عن ذلك، وجعل الثاني للاجزاء والثالث للاضطرار خارج عما تقرر في الأخبار في سائر الأوقات، إذ وصف الثاني بكونه وقت اجزاء كما هو المشهور أو وقت اضطرار كما هو القول الآخر يرجع إلى أمر واحد والتغاير إنما هو بالاعتبار لا أنهما وقتان متعددان. وبالجملة فما ذكروه مجرد تخريج لما توهموه من العمل بظواهر