(الرابع) - الأخبار الدالة على ذم النائم عن صلاة العتمة إلى الانتصاف وأمره بالقضاء بعد الانتصاف وأمره بصيام ذلك اليوم عقوبة وأمره بالاستغفار، فمن ذلك الخبر المتقدم نقله عن العياشي في الوجه الأول، ومنها ما رواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " ملك موكل يقول من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه " ورواه في كتاب العلل مسندا في الصحيح عندي عن صفوان ابن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) إلا أن فيه " من نام عن العشاء " وهو أظهر. وروى الشيخ بسنده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) في حديث قال: " وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه " ونحوه في كتاب المجالس وكتاب المحاسن. وفي الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع " وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (5) قال: " وروى في من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل أنه يقضي ويصبح صائما عقوبة وإنما وجب ذلك لنومه عنها إلى نصف الليل " قال المحدث الكاشاني في أبواب الأوقات من الوافي: ستأتي هذه الرواية مسندة في كتاب الصيام (6) وفي الصحيح عن عبد الله بن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: " من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته ويستغفر الله " وفي الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن من حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (8) " في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل؟ قال يصليها ويصبح صائما " وقد ذهب إلى وجوب الصوم هنا المرتضى (رضي الله عنه) مدعيا الاجماع عليه
(١٨٧)