العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة، وقد تقدم في المسألة التاسعة اختيار المحقق وصاحب المدارك لهذا القول وتبعهما جملة من متأخري المتأخرين. والأظهر عندي هو امتداد وقت المضطر والمعذور إلى نصف الليل وغيرهما إلى ثلث الليل أو ربعه.
ومن أخبار المسألة صحيحة زرارة ورواية عبيد بن زرارة المتضمنتان لتفسير الآية وقد تقدمتا في الوجه الأول من الوجوه المتقدمة في المسألة التاسعة، ومنها - رواية عبيد بن زرارة ومرسلة داود بن فرقد المتقدمتان أيضا في صدر المسألة المذكورة. ومنها - صحيحة بكر بن محمد وقد تقدمت في المسألة الثامنة وفيها: " وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل " وما رواه في الفقيه مرسلا قال: قال الصادق (عليه السلام) وقد تقدمت في روايات المسألة العاشرة وفيها " وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل " وروى في التهذيب عن المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " آخر وقت العتمة نصف الليل " وفي كتاب الفقه الرضوي (2) " وآخر وقت العتمة نصف الليل وهو زوال الليل " وهذه الأخبار كلها دالة على الامتداد إلى نصف الليل مطلقا.
ومنها - الروايات الواردة في نزول جبرئيل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بتحديد الأوقات وهي موثقة معاوية بن وهب ورواية معاوية بن ميسرة ورواية المفضل ابن عمر ورواية ذريح (3) وقد اشترك الجميع في الدلالة على أنه أتاه في اليوم الأول في وقت العشاء حين سقط الشفق وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل ثم قال له: " ما بين هذين الوقتين وقت " وفي رواية ذريح (4) " وأفضل الوقت أوله، ثم قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لولا أني أكره أن أشق على أمتي لأخرتها إلى نصف الليل ".