وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول أخر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) نام النساء نام الصبيان فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا ".
وعن أبي بصير في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه " ورواه في الكافي عن أبي بصير (3) إلى قوله " ثلث الليل " ثم قال الكليني " وروى إلى ربع الليل ".
وروى الصدوق باسناده في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) في رواية " أن وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل " قال الصدوق: وكأن الثلث هو الأوسط والنصف هو آخر الوقت.
وروى في كتاب العلل عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل ".
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لولا نوم الصبي وعلة الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل ".
وروى الشيخ في التهذيب في الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: " العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع ".