جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري وكان أيضا تلميذ السيد ابن طاووس أن النبي (صلى الله عليه وآله) إن كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى الأذان الثاني إذ هو للاعلام وللخبر المتضمن أنه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان، وإن كان يفرق فلم ندبتم إلى الجمع وجعلتموه أفضل؟ فأجابه المحقق أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يجمع تارة ويفرق أخرى، ثم ذكر الروايات كما ذكرنا وقال إنما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل والفرضين فيه لأنه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين، ثم ذكر خبر عمرو بن حريث المتقدم عن الصادق (عليه السلام) المتضمن أنه سأله عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " كان النبي (صلى الله عليه وآله) يصلي ثمان ركعات الزوال ثم يصلي أربعا الأولى وثماني بعدها وأربعا للعصر وثلاثا للمغرب وأربعا بعدها.. الحديث إلى آخره " وقد تقدم (1).
أقول: لا يخفى أن كلا من السؤال والجواب لا يخلو من الاجماع بل الاشكال في هذا الباب.
أما السؤال فإن ظاهره أن الجمع الموجب لسقوط الأذان هو جمع الصلاتين في وقت واحد وهو لمثل الأول بناء على القول المشهور من أن المثل الأول للظهر وأن فصل بالنافلة حيث علله بأن الأذان للثانية للاعلام ومع اجتماع الناس للأولى فلا يحتاج إلى الاعلام، وللخبر أن الجمع بين الصلاتين موجب لسقوط الأذان يعني الجمع بينهما في وقت واحد والتفريق إنما هو عبارة عن جعل العصر في أول المثل الثاني كما هو المشهور من أنه وقت فضيلة العصر، وعلى الثاني فكيف ندبتم إلى الجمع وقلتم أنه أفضل؟ هذا حاصل كلامه، ووجه الاشكال فيه أن الجمع والتفريق وإن حصل بما ذكره إلا أن المستفاد من الروايات أن الجمع والتفريق المترتب عليه سقوط الأذان وعدمه إنما هو باعتبار الاتيان بالنافلة وعدمه ولو في وقت واحد فالأول يسمى تفريقا والثاني جمعا كما