سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في بحث الأذان، وتعليله سقوط الأذان في صورة الجمع في وقت واحد وإن فصل بالنافلة كما يظهر من كلامه - بأن الأذان للاعلام وهو غير محتاج إليه في الصورة المذكورة فإنه مع اجتماع الناس للأولى لا معنى للاعلام حينئذ - مردود بأن المستفاد من الأخبار على وجه لا يقبل الانكار أن الأذان كما يستحب في أوائل الأوقات بأن يأتي به المؤذن على المنارة للاعلام إذا دخل وقت الظهر أو دخل وقت العصر وهو أول المثل الثاني كما يدعونه وكذا في غروب الشمس لصلاة المغرب وزوال الحمرة المغربية للعشاء وهذا الأذان ليس من محل البحث في شئ، كذلك يستفاد منها ما وقع عليه الاتفاق نصا وفتوى من أنه يستحب لكل مصل منفردا كان أو جامعا ذكرا كان أو أنثى أن يأتي في أول صلاته بأذان وإقامة في أول الوقت كان أو في آخره وهذا الأذان هو الذي يسقط بالجمع بين الصلاتين وعدم الفصل بالنافلة كما في ما نحن فيه وفي عصر عرفة وعشاء المزدلفة وعصري الجمعة والسفر ونحو ذلك وأما مع الاتيان بالنافلة فإنه يحصل التفريق ولا يسقط هذا الأذان وإن كان في وقت واحد ومقام واحد، على أن ما ادعاه من أنه (صلى الله عليه وآله) إن كان يفرق باعتبار تأخير العصر إلى المثل الثاني مثلا ووافقه عليه المحقق في جوابه لم يرد به دليل يعتمد عليه وإن اشتهر ذلك في كلامهم، ولو ورد ثمة دليل كان سبيله الحمل على التقية لما عرفت من الأخبار المتقدمة سابق هذه المسألة واستفاضة الأخبار عنه (صلى الله عليه وآله) في ما كان يفعله وعن أهل بيته في ما فعلوه وأمروا به إنما هو التفريق بالنافلة وأن العصر بعد صلاة النافلة أو الأقدام الأربعة ونحوها خاصة دون المثل وأن العمل بما ذكر إنما هو مذهب العامة كما هو الآن معلوم. هذا ما في السؤال المذكور.
وأما الجواب فظاهره موافقة السائل فيما ذكره من معنى الجمع والتفريق وأنه باعتبار الأوقات وظاهره أنه مع الفصل بالنافلة في الوقت الواحد فلا أذان، وهو غلط محض لمخالفته الروايات المتكاثرة الدالة على ما قدمناه من أن الجمع والتفريق إنما هو باعتبار