بين الفرضين بالنافلة كما هو المتفق عليه نصا وفتوى لا التفريق بتأخير العصر إلى أول المثل الثاني، وأما تأخير العصر إلى مضي الأقدام الأربعة أو النافلة طالت أم قصرت فهي مسألة أخرى قد تقدم الكلام فيها، نعم من يخص وقت فضيلة الظهر بالقدمين من الزوال والذراع وقدر الفريضة وفضيلة العصر بالأربعة والذراعين والفريضة كما هو القول الأظهر من الأخبار فإنه يتجه فيه ما ذكره، إنما الاشكال في من يقول بامتداد وقت فضيلة الظهر إلى أول الثاني وفضيلة العصر بأول المثل الثاني إلى تمام المثل فهل يستحب له تأخير العصر إلى مضي وقت فضيلة الظهر؟ قد تقدم في صدر المسألة الرابعة تصريح شيخنا الشهيد في الذكرى بأن الأقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر أما المقدر بالنافلتين والظهر وأما المقدر بالمثل والأقدام، وقد عرفت أن التأخير في المواضع المذكورة في كلامه مما لا اشكال في شئ منها لوروده في الأخبار المتفق عليها إلا في التأخير إلى مضي المثل فإنه لم يدل عليه إلا رواية زرارة المتضمنة لسؤاله عن وقت الظهر في القيظ ورواية كتاب المجالس (1) وقد تقدم الكلام فيهما وبينا الوجه في ما تضمناه.
وبالجملة فإن المستفاد من الأخبار التي عليها الاعتماد والمدار في الإيراد والاصدار هو أن الأفضل المبادرة بالعصر بعد الظهر لمن لا يتنفل أو كان في سفر أو يوم جمعة وبعد النافلة لمن يتنفل أو بعد مضي الذراع على الخلاف المتقدم، والتفريق الموجب للأذان للثانية يحصل بالفصل بالنافلة ولا يتوقف على بلوغ المثل الثاني.
قال في الذكرى: لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر حضرا وسفرا للمختار وغيره وقد رواه العامة عن علي (عليه السلام) (2) إلى أن قال وبالجملة كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك. وأورد على المحقق نجم الدين تلميذه