الظاهر من كلام سلار. وقال ابن أبي عقيل إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر، كذا نقل العلامة في المختلف ثم قال: والحق عندي قول السيد المرتضى. ونقله في المدارك عن عامة المتأخرين ونقل فيه عن المرتضى في بعض كتبه أنه يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة ستة أسباعه للمختار ثم اختار ما ذهب إليه المرتضى أولا.
أقول: ومن الأخبار المتعلقة بالمقام رواية سليمان بن جعفر (1) قال: " قال الفقيه (عليه السلام) آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف " وهذه الرواية نقلها في المختلف حجة للشيخ المفيد، قال واحتج المفيد بما رواه سليمان بن جعفر في الصحيح ثم ساق الرواية ثم قال وهو إشارة إلى الاصفرار لأن الظل إلى آخر النهار يقسم سبعة أقدام.
أقول: الظاهر أن المراد بالستة أقدام ونصف هنا يعني بعد المثل الأول ليتحقق ما ذكره من الاصفرار ثم حمله في المختلف على أن ذلك وقت الفضيلة، وهو متجه بناء على ما ذكروه من أن وقت فضيلة العصر في المثل الثاني إلى آخره، وقد تقدم في كلام الشيخ أن وقت الاختيار إلى مضي المثلين.
ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع " وهو محمول على أن وقت الفضيلة أو الاختيار بعد الذراعين وتركها إلى أن يمضي ستة أقدام وقت الاجزاء على المشهور والاضطرار على القول الآخر.
وبالجملة فإنه لا ريب أن المفهوم من أخبار هو الامتداد إلى الغروب ولكن هل ذلك مخصوص بأصحاب الأعذار والاضطرار كما هو أحد القولين المتقدمين أو محمول على الاجزاء كما هو المشهور؟ وأما ما قبله من وقت الاختيار أو الفضيلة فقد تقدم الكلام فيه من أنه المثل كما هو المشهور أو الأربعة أقدام مع الفريضة أو الستة ونصف، والكل مروي إلا